القاضي ابن البراج
122
شرح جمل العلم والعمل
صلاة الجمعة فرض لازم مع ( حضور ) الامام « 1 » العادل واجتماع خمسة فصاعدا الامام أحدهم وزوال الاعذار التي هي الصغر والكبر والسفر والعبودية والجنون والتأنيث والمرض والعمى وان يكون المسافة بينها وبين المصلّى أكثر من فرسخين والممنوع لا شك في عذره والخطبتان لابد منهما لأن الرواية وردت بان الخطبتين « 2 » تقومان « 3 » مقام الركعتين الموضوعتين . ومن سنن الجمعة المؤكّدة الغسل وابتداؤه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس وأفضله ما قرب من الزوال ومن سننها ( ان يلبس ) « 4 » أنظف الثياب واستعمال « 5 » شئ من الطيب واخذ الشارب وتقليم الأظفار ووقت الظهر من يوم الجمعة خاصّة وقت زوال الشمس ووقت العصر من يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام وعلى الامام ان يقرء في الأولى من صلاة الجمعة ( سورة ) « 6 » الجمعة وفي الثانية المنافقين يجهر بهما وعلى الامام ان يقنت في صلاة الجمعة . واختلف الرواية في قنوت الامام في صلاة الجمعة وروى أن يقنت في الأولى قبل الركوع وكذلك ( الذي « 7 » خلفه وروى أن على الامام إذا صلاها جمعة مفروضة « 8 » قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد
--> ( 1 ) - مد . ط . ( 2 ) - مط . ع . مج ( 3 ) - مد . مط : تقوم ( 4 ) - مد . مط : لبس ( 5 ) - مط : ( مس ) بدل ( استعمال ) ( 6 ) - مد . مط ( 7 ) - مط : الذين ( 8 ) - مط : مقصوده